السيد أحمد الموسوي الروضاتي

324

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شيء واحد ، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح وعندنا أنه لا فرق بينهما ، وقد قلنا ما عندنا في الدار . المبسوط ج 5 / فصل في الإحداد * المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 : فصل في الإحداد : والمعتدات على ثلاثة أضرب : معتدة يلزمها الإحداد ، ومعتدة لا حداد عليها ، ومعتدة اختلف فيها : فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفى عنها زوجها ، فعليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلا الشعبي والحسن البصري . . . * البائن عن نكاح صحيح لا يجب عليها الإحداد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 : فصل في الإحداد : وأما التي اختلف فيها فهي البائن عن نكاح صحيح ، إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ ، قال قوم يجب عليها الإحداد ، وقال آخرون لا تجب ، وهو مذهبنا وفيه خلاف . المبسوط ج 5 / فصل في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 266 : فصل في اجتماع العدتين : إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا . . . * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ووطأها في حال العدة صارت به راجعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 267 : فصل في اجتماع العدتين : وإذا وجبت العدتان لرجل واحد بأن طلق زوجته طلاق رجعيا ثم وطئها في حال العدة ، فعندنا تصير بالوطي راجعا . . . * الوطئ الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة فإنه لا تحرم الموطوءة عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270 : فصل في اجتماع العدتين : وهكذا حكم كل وطي بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته فأما الوطي الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءة عليه بلا